responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 113

تساوي أفراده في الوفاء بالغرض ، وهذا بخلاف ثبوته في المطلق الشمولي ، فانّه لا يحتاج إلى مقدمة زائدة على تلك المقدمات ، فإذن هو مانع عن ثبوت الاطلاق له ، أي للمطلق البدلي بالاضافة إلى مورد الاجتماع ، ضرورة أنّه بعد كون مورد الاجتماع مشمولاً للمطلق الشمولي لا يمكن إحراز أنّه وافٍ بغرض الطبيعة المأمور بها كبقية أفرادها ، وهذا معنى عدم إحراز تساوي أفرادها مع وجود الاطلاق الشمولي.

ولكن تلك النقطة خاطئة جداً ، لأنّها ترتكز على كون التخيير بين تلك الأفراد عقلياً ، ولكن عرفت أنّ التخيير شرعي مستفاد من الاطلاق وعدم تقييد الشارع الطبيعة بحصة خاصة ، فإذن نفس الاطلاق كافٍ لاحراز التساوي وإلاّ لكان على المولى التقييد ونصب القرينة ، والعقل وإن احتمل وجداناً عدم التساوي إلاّ أنّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت الاطلاق الكاشف عن التساوي.

ومن هذا البيان تظهر المناقشة في :

الوجه الثالث أيضاً ، وذلك لأنّ هذا الوجه أيضاً يبتني على كون التخيير عقلياً ، ولكن بعد منع ذلك وأنّ التخيير شرعي مستفاد من الاطلاق ، فان مفاده ترخيص الشارع في تطبيق الطبيعة المأمور بها على أيّ فرد من أفرادها شاء تطبيقها عليه ، ومن المعلوم أنّ حجية هذا لا تتوقف على أيّ شيء ما عدا مقدمات الحكمة ، فإذن لا محالة يعارض هذا الاطلاق الشمولي المانع عن إيجاد مورد الاجتماع للعلم بكذب أحد هذين الحكمين في الواقع وعدم صدوره من الشارع.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ هذه الوجوه بأجمعها خاطئة ولا واقع موضوعي لها أصلاً.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست