responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 104

الخروج عنها لمانع من سدّ باب أو نحوه إلى أن ضاق وقت الصلاة ، فعندئذ على القول بالجواز وتعدد المجمع لا إشكال في صحة الصلاة بناءً على ما هو الصحيح من عدم سراية الحكم من الملزوم إلى لازمه ، لفرض أنّ مصداق المأمور به غير متحد مع مصداق المنهي عنه ، ومعه لا مانع من التقرب به أصلاً ، وإن كان المكلف مستحقاً للعقاب من ناحية أنّ تصرّفه في مال الغير بدون إذنه منتهٍ إلى الاختيار.

والاشكال إنّما هو على القول بالامتناع واتحاد الصلاة مع الحركات الخروجية ، وحاصله : أنّ الحرمة في المقام وإن سقطت من ناحية الاضطرار ، ضرورة أنّ بقاء الحرمة في هذا الحال مع عدم تمكن المكلف من الترك ـ أي ترك الحرام ـ لغو محض وتكليف بما لا يطاق ، إلاّ أنّ مبغوضيتها باقية ، ومن المعلوم أنّها تمنع عن قصد التقرب ، ضرورة استحالة التقرب بما هو مبغوض عند المولى ، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة ، لفرض أنّها مبغوضة فيستحيل أن يكون مقرّباً ، هذا ما تقتضيه القاعدة الأوّلية ، فلو كنّا نحن وهذه القاعدة ولم يكن هنا دليل آخر يدل على وجوب الصلاة وعدم سقوطها بحال ، لقلنا بسقوطها وعدم وجوبها في المقام.

ولكن من جهة دليل آخر وأ نّها لا تسقط بحال ، نلتزم بوجوبها وعدم سقوطها في هذا الحال أيضاً ، ولازم ذلك هو سقوط المبغوضية ، بمعنى أنّ الصلاة في هذا الحال ليست بمبغوضة بل هي محبوبة فعلاً وقابلة للتقرب بها ، ولكن لا بدّ عندئذ من الالتزام بارتفاع المبغوضية عن هذه الحركات التي تكون مصداقاً للصلاة بمقدار زمان يسع الصلاة دون الزائد على ذلك ، فانّ الضرورات تتقدر بقدرها ، لوضوح أنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال من ناحية وعدم إمكان الحكم بصحتها هنا مع فرض بقاء المبغوضية من ناحية اخرى

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 4  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست