responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 54

الوفاء به منوط بكون متعلقه مقدوراً للمكلف عقلاً وشرعاً ، ومن الواضح أنّ وجوب الحج عليه معجّز مولوي عن الوفاء به فلايكون معه قادراً عليه ، فإذن ينتفي وجوب الوفاء به بانتفاء موضوعه.

ونتيجة ذلك هي : أنّ التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر ليس داخلاً في الكبرى المزبورة ـ التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ـ بل هو داخل في الكبرى الاولى وهي التزاحم بين واجبين يكون أحدهما مشروطاً بالقدرة شرعاً والآخر مشروطاً بالقدرة عقلاً ، وذلك لما عرفت الآن من أنّ وجوب الحج مشروط بالقدرة عقلاً فحسب ، ولا يعتبر في وجوبه ما عدا تحقق الامور المزبورة ، ووجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة عقلاً وشرعاً.

وقد تقدّم أنّه في مقام وقوع المزاحمة بينهما يتقدّم ما كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية على ما كانت القدرة المأخوذة فيه شرعية ، فانّ الأوّل يوجب عجز المكلف عن امتثال الثاني ، فيكون منتفياً بانتفاء موضوعه ، ولا يوجب الثاني عجزه عن امتثال الأوّل ، لأنّ المانع من فعليته إنّما هو عجزه التكويني ، والمفروض أنّه لا يوجب ذلك.

فما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّ التزاحم بينهما من صغرى التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، لا يمكن المساعدة عليه.

وأمّا النقطة الثانية : فيرد عليها أنّ مسألة مزاحمة وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر أو ما شابهه خارجة عن كبرى مسألة التزاحم بين واجبين يكون أحدهما متقدّماً زماناً على الآخر ، وليس خروجها عن تلك الكبرى خروجاً حكمياً كما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره بل خروجها عنها خروج موضوعي بمعنى أنّها حقيقة ليست من صغريات تلك الكبرى ، وهي لا تنطبق عليها أبداً.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست