responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 510

مأمور بالطهارة المائية فعلاً ، لتمكنه منها ، غاية الأمر أنّه بسوء اختياره فقد ارتكب المحرّم بدخوله في المكان المزبور ، ومن الظاهر أنّ ارتكاب محرّم مقدّمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا يوجب فساده ، هذا كلّه فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوباً ، بل كان مباحاً أو مملوكاً للمتوضئ.

الخامس : وهو التوضؤ أو الاغتسال في الفضاء المغصوب ، أنّ الظاهر بطلان الوضوء فحسب دون الغسل.

أمّا الوضوء : فمن ناحية المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرّماً ، ومن الواضح استحالة وقوع المحرّم مصداقاً للواجب. فإذن لا بدّ من القول بالامتناع هنا لفرض اتحاد المأمور به مع المنهي عنه في مورد الاجتماع ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء فيه ـ أي في الفضاء المغصوب ـ وعدم انحصاره فيه. نعم ، لو تمكن المكلف من إيقاع المسح في غير الفضاء المغصوب وأوقع فيه لصح وضوءه على الأقوى وإن كان الأحوط تركه.

وعلى الجملة : فوظيفة المكلف في صورة الانحصار وإن كانت هي التيمم ولكنّه لو دخل في الفضاء المغصوب وتوضأ فيه ، فإن أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لكان وضوءه صحيحاً ، بناءً على ما حققناه من إمكان الترتب ، وإن أوقع المسح فيه لكان فاسداً ، لاستحالة كون المنهي عنه مصداقاً للمأمور به ، لفرض أنّ المسح تصرف في ملك الغير ، ومعه لا يمكن أن يكون واجباً.

ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه ، ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست