responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 508

منه على مرتبة اخرى منه ، كأن تعرض المرتبة الشديدة على المرتبة الضعيفة ، أو فقل : إنّ البياض الموجود فيه لا يخلو من أن يكون شديداً أو ضعيفاً أو متوسطاً ولا رابع في البين ، وكذا الحركة الموجودة فيه ، فلو كانت الشدّة والضعف في الفرد الشديد والضعيف متممين لهما لكان التوسط في الفرد المتوسط أيضاً كذلك ، ضرورة عدم الفرق بينهما من هذه الناحية أبداً ، مع أنّهم لا يقولون بذلك فيه.

فالنتيجة : أنّه لا يرجع متمم المقولة إلى معنىً محصّل أصلاً ، فانّ الشدة في الخارج عين الفرد الشديد ، لا أنّها متممة له ، وكذا الضعف في الفرد الضعيف ... وهكذا.

الثالث : وهو التوضؤ أو الاغتسال من الاناء المغصوب ، قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه في آنية الذهب والفضة ، فانّ الكلام فيه من هذه الناحية ، أي من ناحية الوضوء أو الغسل منه ، بعينه هو الكلام فيها ، بناءً على أن يكون مطلق التصرف فيها محرّماً ، كما أنّ الكلام فيه بعينه هو الكلام فيها من ناحية جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه ، وقد تقدّم أنّ الظاهر من كلامه قدس‌سره هو جواز الاجتماع في أمثال ذلك ، ببيان أنّ المأمور به هو فرد من أفراد المقولة وهو التوضؤ أو الاغتسال الموجود في الخارج ، فانّه عبارة عن إيصال الماء إلى البدن ، والمنهي عنه وهو استعماله ليس داخلاً في إحدى المقولات التسع العرضية ، بل هو متمم لمقولة من المقولات ، فمن يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي في المسألة يقول في المقام أيضاً.

ولكن قد عرفت أنّ هذا من غرائب كلامه قدس‌سره ، وذلك لأنّ الوضوء أو الغسل منه إذا كان تصرّفاً فيه كما هو المفروض واستعمالاً له ، فلا يعقل أن يكون مأموراً به ، ضرورة استحالة كون المنهي عنه مصداقاً له ، كما أنّه لا وجه

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست