responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 505

ولو كانا مع واسطة ، وذلك لأنّهما إنّما يكونان محرّمين فيما إذا صدق عليهما أنّه تصرف فيه ، فلو أخذ الطعام منه وصبّ في ظرف آخر وأكل فيه فلا يكون أكله فيه محرّماً ، والوجه في ذلك : أنّ المستفاد من الروايات هو حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ولو كان استعمالها في طريقهما ، وهذا بخلاف الاناء المغصوب فانّ المحرّم فيه إنّما هو تصرفه ، وعليه فإذا كان الأكل أو الشرب مصداقاً له فهو محرّم وإلاّ فلا ، ومن المعلوم أنّه إنّما يكون مصداقاً له فيما إذا كان فيه ، وأمّا إذا كان في غيره ، كما إذا أخذ الطعام منه وصبه في إناء آخر فأكل فيه فهذا ليس تصرّفاً فيه كما هو واضح.

وأمّا إذا توضأ المكلف أو اغتسل منها بحيث كان وضوءه أو غسله تصرفاً فيها ، فهل يمكن القول بجواز اجتماع الأمر والنهي فيه ، بناءً على القول بالجواز في المسألة أم لا؟ قولان.

فقد ذكر شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] أنّ من يقول بجواز الاجتماع فيها يقول به في المقام ايضاً ، وقد أفاد في تقريب ذلك أنّ الوضوء أو الغسل باعتبار نفسه الذي هو فرد من أفراد المقولة مأمور به ، وباعتبار اضافته إلى الآنية التي يحرم التصرف فيها منهي عنه ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّ استعمال الآنية ليس داخلاً في إحدى المقولات التسع العرضية ، بل هو متمم لمقولة من المقولات كالأكل والشرب والتوضؤ وما شاكل ذلك.

فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّه لا مانع من القول بالجواز هنا باعتبار أنّ


[١] أجود التقريرات ٢ : ١٤٨ ـ ١٤٩

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست