responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 445

جزءاً لصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.

ولنأخذ بتوضيح هذه المقدّمة بما يلي : قد يتخيل في المقام كما عن الفصول [١] أنّ القول بالامتناع والجواز في مسألتنا هذه يرتكزان على القول بأصالة الوجود وأصالة الماهية ، ببيان أنّه لا شبهة في أنّ ماهية الصلاة غير ماهية الغصب ، فهما ماهيتان متباينتان يستحيل اتحادهما في الخارج ودخولهما تحت ماهية اخرى ، وعلى هذا فإن قلنا بأصالة الماهية في تلك المسألة ، فبما أنّ مناط تأصلها وتحصّلها نفسها في الخارج لا وجودها ، لأنّ الفرض أنّه لا واقع موضوعي له ولا مطابق له في الخارج والمطابق فيه إنّما هو للماهية ، فلا محالة يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر تحصّلاً ، ضرورة استحالة اتحاد الماهيتين المتحصلتين خارجاً ودخولهما تحت ماهية ثالثة ، فإذن لا مناص من القول بالجواز. وأمّا إن قلنا بأصالة الوجود في تلك المسألة ، فبما أنّ اتحاد الماهيتين في الوجود الخارجي بمكان من الوضوح كاتحاد الماهية الجنسية مع الماهية الفصلية ، فلا مناص من القول بالامتناع ، وذلك لأنّ ماهية الصلاة وإن كانت مغايرة لماهية الغصب بما هما ماهيتان ، إلاّ أنّهما متحدتان في الخارج وتوجدان بوجود فارد ، ومن المعلوم أنّ وجوداً واحداً لايعقل أن يكون مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه معاً.

وإن شئت فقل : إنّ المحقق صاحب الفصول قدس‌سره قد ابتنى القول بالامتناع في المسألة على القول بأصالة الوجود باعتبار أنّ الوجود في مورد الاجتماع واحد ، والقول بالجواز على القول بأصالة الماهية باعتبار أنّ الماهية في مورد الاجتماع متعددة.

ولكن هذا الخيال خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً ، وذلك لأنّ


[١] الفصول الغرويّة : ١٢٥ ـ ١٢٦

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست