responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 425

امتثاله ، وبذلك عجز عن امتثال الآخر.

ولكن من المعلوم أنّ تعجيزه عنه إنّما هو في ظرف وصوله إلى المكلف وكونه منجّزاً عليه ليحكم العقل بلزوم امتثاله ، وأمّا في ظرف كون المكلف جاهلاً به فحيث إنّ العقل لا يحكم بلزوم امتثاله ، ولا يكون شاغلاً للمكلف بامتثاله ، لا يكون معجّزاً له عن امتثال الآخر ، لفرض أنّه مع الجهل به قادر على امتثاله ، والمفروض أنّه مع القدرة عليه فعلي ، لأنّ المانع عن فعليته عدم القدرة على امتثاله ، ومع التمكن منه لا محالة يكون فعلياً بفعلية موضوعه وهو القدرة.

وإن شئت فقل : إنّه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل على الفرض ، والتنافي بينهما إنّما هو في مقام الفعلية والامتثال ، فإذا فرض جهل المكلف بأحدهما فلا مانع من فعلية الآخر بفعلية موضوعه وهو القدرة ، هذا في صورة الجهل.

وأمّا في صورة النسيان فالأمر أوضح من ذلك ، لفرض أنّه لا حرمة واقعاً في هذه الصورة ، هذا على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدس‌سره. وأمّا على وجهة نظرنا فقد عرفت أنّ العبادة صحيحة في مورد الاجتماع على القول بالجواز وتعدد المجمع واقعاً في صورة العلم بالحرمة فضلاً عن صورة الجهل بها أو النسيان لها.

قال [صاحب الكفاية] في الأمر العاشر ما إليك لفظه : أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وإن كان معصية للنهي أيضاً ، وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر ، إلاّ أنّه لا معصية عليه.

وأمّا عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر مطلقاً في غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، وأمّا فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست