responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 396

في الخارج.

ولكن هذه الدعوى فاسدة ، وذلك لعدم الدليل على سراية الحكم المتعلق بالملزوم إلى لازمه ، كما أنّه لا دليل على سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ، ضرورة أنّ المستفاد من الدليل هو ثبوت الحكم للملزوم فحسب ، وأمّا ثبوته للازمه فهو يحتاج إلى دليل آخر ، ومجرد كون شيء لازماً لشيء آخر لا يكون دليلاً على وجوب اتحادهما في الحكم ، لوضوح أنّ غاية ما يقتضي ذلك هو عدم إمكان اختلافهما فيه.

وعلى الجملة : فهذا التفصيل يبتني على أحد أمرين :

الأوّل : دعوى أنّ تلك الأعراض من مشخّصات الأفراد ومقوّماتها ، وعليه فلا محالة الأمر المتعلق بالأفراد متعلق بها أيضاً.

الثاني : دعوى سراية النهي المتعلق بالأفراد إلى ما ينطبق عليه المأمور به.

ولكن قد عرفت أنّ كلتا الدعويين خاطئة وغير مطابقة للواقع ، فإذن لا مجال لهذا التفصيل أصلاً.

وقد يتوهّم أنّ النزاع في المسألة يبتني على النزاع في مسألة أصالة الوجود أو الماهية ، فإن قلنا في تلك المسألة بأصالة الوجود فلا مناص في هذه المسألة من القول بالامتناع ، وإن قلنا في تلك المسألة بأصالة الماهية فلا مانع من الالتزام بالقول بالجواز ، بيان ذلك : هو أنّ القائل بأصالة الوجود يدّعي أنّ ما في الخارج هو الوجود ، والماهية منتزعة من حدوده ، وليس لها ما بازاء فيه أصلاً. والقائل بأصالة الماهية يدّعي أنّ ما في الخارج هو الماهية ، والوجود منتزع من إضافة الماهية إلى الموجد ، وليس له ما بازاء.

وبعد ذلك نقول : إنّه بناءً على أصالة الوجود في تلك المسألة ، وأنّ الصادر

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست