responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 368

وكذا الحال في القتل ، فانّ الأمر تعلق بحصة خاصة منه ـ وهي قتل الكافر أو غيره ممن وجب قتله ـ والنهي تعلق بحصة اخرى منه ـ وهي قتل المؤمن ـ ومن الواضح أنّهما لا تتصادقان على شيء واحد ، ولا تجتمعان في محل فارد فإذن ليس هنا شيء واحد اجتمع فيه الأمر والنهي ، بل الأمر تعلق بحصة يمكن انطباقها على أفرادها الكثيرة في الخارج العرضية والطولية ، والنهي تعلق بحصة اخرى كذلك. وكذا الحال في الكذب ونحوه.

ونتيجة ما ذكرناه : هي أنّ الغرض من تقييد المجمع بكونه واحداً إنّما هو التحرز عن مثل هذه الموارد التي لا يتوهّم اجتماع الأمر والنهي فيها في شيء واحد ، لا التحرز عن مطلق الواحد النوعي أو الجنسي كما عرفت.

وقد تحصّل من ذلك أمران :

الأوّل : أنّه إذا كان مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه في الخارج ومبايناً له ، فهو خارج عن مفروض الكلام في المسألة ، ولا كلام ولا إشكال فيه أبداً.

الثاني : أنّ محل الكلام فيها ما إذا كان مصداق المأمور به والمنهي عنه واحداً ، وذلك الواحد يكون مجمعاً لهما ، سواء أكانت وحدته شخصية أو صنفية أو نوعية أو جنسية ، لما مرّ من أنّ المراد من الواحد في مقابل المتعدد ـ وهو ما إذا كان مصداق المأمور به غير مصداق المنهي عنه خارجاً ـ لا في مقابل الكلّي ، وسواء أكانت وحدته حقيقية أم انضمامية.

الجهة الرابعة ، التي أهمّ الجهات في مسألتنا هذه : قد تقدّم أنّ القول بالامتناع في المسألة يرتكز على سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به ، وعلى هذا فلا محالة تقع المعارضة بين دليلي الحكمين كالوجوب

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست