responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 354

والمعاملات هو الصورة الثانية وهي انحلال مانعية هذه الطبائع بانحلال أفرادها في الخارج ، وأنّ تلك الأدلة إرشاد إلى مانعية كل فرد من أفرادها العرضية والطولية ، فانّ إرادة بقية الصور منها تحتاج إلى بيان زائد من المتكلم وقرينة اخرى ، وفي فرض عدمها كانت إرادة هذه الصورة متعيّنة.

الجهة الثالثة : قد تقدّم سابقاً أنّ الاطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة في طرف النهي كما أنّه يستدعي بمقتضى الفهم العرفي العموم بالاضافة إلى الأفراد العرضية ، كذلك يستدعي العموم بالاضافة إلى الأفراد الطولية ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً ، ضرورة أنّ إطلاق النهي في مقام الاثبات وعدم تقييد المنهي عنه بحصة خاصة دون اخرى وبزمان معيّن دون آخر ، كما أنّه كاشف عن الاطلاق والعموم في مقام الثبوت والواقع بالاضافة إلى الأفراد العرضية ، كذلك هو كاشف عنه فيه بالاضافة إلى الأفراد الطولية ، لتبعية مقام الاثبات للثبوت ، إلاّ أنّ العموم في متعلق الأمر يكون بدلياً كما عرفت ، وقد يكون مجموعياً ، كما أنّه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعياً من جهة.

ومثال الأوّل : قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١] ومثال الثاني : قوله تعالى :( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٢] و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )[٣] ونحوهما مما دلّ على حكم وضعي كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها ، فانّ المستفاد عرفاً من إطلاق الآية الاولى وإن كان هو العموم الاستغراقي بالاضافة إلى الأفراد العرضية والطولية من العقد ، ضرورة أنّه يثبت لكل فرد من أفراد العقد وجوب الوفاء


[١] المائدة ٥ : ١

[٢] البقرة ٢ : ٢٧٥

[٣] النساء ٤ : ٢٩

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست