responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 33

وأمّا المورد الثالث : وهو ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية ، فيرد عليه بعينه ما أوردناه على المورد الثاني من الوجهين.

أمّا أوّلاً : فلما عرفت من أنّه كما أنّ للصلاة مع الطهارة المائية بدلاً وهو الصلاة مع الطهارة الترابية ، فكذلك لادراك تمام الصلاة في الوقت بدل وهو إدراك ركعة واحدة منها في الوقت ، فاذن لا تنطبق الكبرى المزبورة عليه.

وأمّا ثانياً : فلما عرفت من أنّ التزاحم لا يجري بين أجزاء واجب واحد أو شرائطه ، فاذا تعذر على المكلف الجمع بين الطهارة المائية والوقت ، فمقتضى القاعدة الأوّلية سقوط الأمر بالصلاة ، فلو كنّا نحن والحال هذه لم نقل بوجوب الباقي من الأجزاء والشرائط ، ولكن الدليل الخارجي قد دلنا على وجوب الباقي وعدم سقوط الصلاة بحال. ومن ذلك يعلم إجمالاً بجعل جزئية أحدهما في الواقع ، وحيث إنّه مردد بين الطهارة المائية والوقت فتقع المعارضة بين دليليهما. فالنتيجة أنّ هذا الفرع أيضاً ليس من صغريات الكبرى المتقدمة.

وقد تحصّل ممّا ذكرناه : أنّ ما ذكره قدس‌سره من الفروع الثلاثة ليس شيء منها صغرى للكبرى التي ذكرها ، وهي تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل ولا تنطبق تلك الكبرى على شيء منها.

نعم ، النتيجة في الفرع الأخير بعينها هي النتيجة التي ذكرها قدس‌سره وهي تقديم ما لا بدل له على ما له بدل ، ولكن بملاك آخر ، لا بالملاك الذي أفاده ، بيان ذلك : هو أنّ الله تعالى جعل في كتابه العزيز للصلوات الخمس أوقاتاً خاصة بحسب المبدأ والمنتهى بقوله : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست