responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 320

آخر زائداً عليه لكان موجباً لبطلان صلاته.

وكذا إذا فرض نجاسة ثوبه وبدنه معاً ، فعندئذ إذا كان عنده ماء بمقدار يكفي لازالة النجاسة عن أحدهما وجبت الازالة بالمقدار الممكن.

وكذا إذا فرض نجاسة مواضع من بدنه وفرض أنّه متمكن من إزالة النجاسة عن بعضها وجبت الازالة الممكنة.

وكذا الأمر فيما إذا فرض نجاسة مواضع من بدنه أو ثوبه ، ولكنّه متمكن من تقليله بحسب الكم ، وجب تقليله ... وهكذا.

وعلى الجملة : فالاضطرار إلى إيجاد مانع في الخارج لا يوجب سقوط الصلاة ، لفرض أنّها لا تسقط بحال ، كذلك لا يوجب سقوط مانعية فرد آخر ، لفرض أنّ كلاً منها مانع مستقل.

ونتيجة ما ذكرناه : هي وجوب التقليل في أفراد النجس والميتة وما لا يؤكل ونحو ذلك في الصلاة من الأفراد العرضية والطولية بالمقدار الممكن ، ولزوم الاقتصار على قدر الضرورة.

بل إنّ السيِّد العلاّمة الطباطبائي قدس‌سره [١] قد أفتى في العروة بوجوب التقليل حكماً ، فضلاً عن التقليل موضوعاً ، كما إذا فرض تنجس الثوب بملاقاة البول المعتبر في طهارته تعدد الغسل ، ولكن كان عنده ماء بمقدار يكفي لغسلة واحدة ، أو كان هناك مانع عن الغسلة الثانية ، فيجب غسله مرّة واحدةً ، لأنّه يوجب تخفيف النجاسة وزوال المرتبة الشديدة.

وغير خفي أنّ ما أفاده قدس‌سره من وجوب تقليل النجاسة حكماً لا يتم صغرى وكبرى.


[١] العروة الوثقى ١ : ٨٢ المسألة ٩ [٢٨٥]

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست