responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 318

الشرعية والعقلية في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، وتمام الكلام هناك.

وأمّا الكلام في المورد الثاني ، وهو بيان الثمرة بين الصور المتقدمة في فرض كون الترك متعلقاً للوجوب الضمني ، فأيضاً تظهر الثمرة بينها في موردين :

الأوّل : فيما إذا اضطر المكلف إلى إيجاد بعض أفراد الطبيعة [ التي ] كان المطلوب تركها في الخارج في ضمن واجب كالصلاة مثلاً أو نحوها ، كما إذا اضطرّ إلى لبس الثوب المتنجس أو الميتة أو ما لا يؤكل لحمه في الصلاة.

فعلى الصورة الاولى ، بما أنّ المطلوب هو صرف ترك هذه الطبائع في ضمنها وأ نّها متقيدة به ، فلا محالة يحصل المطلوب بترك فردٍ مّا منها في الخارج ، ولا يجب عليه ترك بقية أفرادها ، وذلك لما عرفت من أنّ صرف الترك كصرف الوجود فكما أنّ صرف الوجود يتحقق بأوّل الوجودات ، فكذلك صرف الترك يتحقق بأوّل التروك ، فإذا حصل صرف الترك بأوّل الترك حصل الغرض ، ومعه يسقط الأمر ، فإذن لا أمر بترك بقية أفرادها ، بل لا مقتضي له ، لفرض أنّه قائم بصرف الترك لا بمطلقه ، كما أنّ عصيانه يتحقق بايجاد أوّل فرد منها في الخارج في ضمن الصلاة ولو في آن.

وعلى الجملة : فعلى هذه الصورة يكفي في صحة الصلاة ترك هذه الطبائع فيها آناً ما ، ولا يلزم تركها في تمام آنات الاشتغال بالصلاة ، بل لا مقتضي له. ويترتب على ذلك أنّ المانع عنها في هذه الصورة إنّما هو وجود هذه الطبائع في تمام آنات الاشتغال بها ، ولا أثر لوجودها في بعض تلك الآنات أصلاً ، والسر فيه واضح ، وهو أنّ المطلوب حيث كان صرف ترك هذه الطبائع في الصلاة ، فمن المعلوم أنّه يتحقق بترك لبسها آناً ما فيها ، وإن لم يترك في بقية آنات الاشتغال بها ، لصدق صرف الترك عليه ، ومعه يحصل المطلوب ويسقط الأمر

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست