responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 307

حقيقة الأمر ، وليست العبرة في ذلك بالمبرز ـ بالكسر ـ أصلاً ، ضرورة أنّه لا شأن له ما عدا إبرازه عن واقع الأمر وواقع النهي ولا خصوصية له أبداً.

وعلى ضوء هذا البيان يظهر حال النواهي الواردة في أبواب العبادات ، منها ما ورد في خصوص باب الصلاة كموثقة سماعة قال : « سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن جلود السباع ، فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه » [١] وما شاكلها من الروايات الدالة على ذلك. وصحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال عليه‌السلام : لا ولو دبغ سبعين مرّة » [٢] وصحيحة محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه‌السلام : « في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه حتّى في شسع » [٣] وقوله عليه‌السلام : « لاتصلّ فيه حتّى تغسله » [٤] وما شاكل ذلك من الروايات ، فانّ هذه الروايات وإن كانت واردة بصورة النهي ، إلاّ أنّها في الحقيقة إرشاد إلى مانعية تلك الامور عن الصلاة وتقيد الصلاة بعدمها ، لأجل مصلحة كانت في هذا التقييد ، لا لأجل مفسدة في نفس تلك الامور حال الصلاة ، ضرورة أنّه ليس لبس ما لا يؤكل أو الميتة أو النجس في الصلاة من المحرّمات في الشريعة المقدّسة.

نعم ، الاتيان بالصلاة عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرّم ، وهذا خارج عن محل الكلام ، فانّ الكلام في حرمة هذه القيود ، لا في حرمة الصلاة. على أنّ


[١] الوسائل ٤ : ٣٥٤ / أبواب لباس المصلي ب ٥ ح ٦

[٢] الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ١

[٣] الوسائل ٤ : ٣٤٣ / أبواب لباس المصلي ب ١ ح ٢ ( مع اختلاف يسير )

[٤] الوسائل ٣ : ٤٥٠ / أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ٧ ( مع اختلاف يسير )

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست