responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 277

المركب من الأمر الاعتباري النفساني وإبراز ذلك في الخارج بمبرز ، فلا يصدق البيع مثلاً على مجرّد ذلك الأمر الاعتباري ، أو على مجرد ذلك الابراز الخارجي ، كما تقدّم هناك بشكل واضح.

الثانية : أنّ النزاع المعروف بين الأصحاب من أنّ متعلق النهي هل هو ترك الفعل ونفس أن لا تفعل ، أو الكف عنه ، باطل من أصله ، ولا أساس له أبداً.

الثالثة : أنّ نقطتي الاشتراك والامتياز بين الأمر والنهي على وجهة نظرنا ونقطتي الاشتراك والامتياز بينهما على وجهة نظر المشهور متعاكستان ، فانّ الأمر والنهي على وجهة نظر المشهور كما عرفت مختلفان بحسب المعنى ومتفقان في المتعلق. وعلى وجهة نظرنا مختلفان في المعنى ، ومتفقان في المتعلق ، كما مرّ.

الرابعة : أنّ الأمر والنهي مصداق للبعث والتحريك والزجر والمنع ، لا أنّهما موضوعان بازائهما ، كما سبق.

وأمّا الأمر الثاني : وهو البناء ، فعلى فرض تسليم الأمر الأوّل ـ وهو المبنى ـ وأنّ متعلق الطلب في طرف الأمر صرف وجود الطبيعة ، وفي طرف النهي صرف تركها ، فيمكن نقده على النحو التالي ، وهو أنّه لا مقابلة بين الطبيعة التي توجد بوجود فرد منها والطبيعة التي لا تنعدم إلاّبعدم جميع أفرادها ، والوجه في ذلك : هو أنّه إن اريد من الطبيعة الطبيعة المهملة التي كان النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها فحسب ، فهي كما توجد بوجود فرد منها كذلك تنعدم بعدم مثلها ـ أعني الطبيعة الموجودة كذلك ـ لأنّه بديلها ونقيضها ، لا عدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها ، ضرورة أنّ نقيض الواحد واحد ، فنقيض الطبيعة الموجودة بوجود واحد لا محالة يكون عدم مثل تلك الطبيعة ، كما هو واضح.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست