responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 273

الاولى : أنّ التباين بين الأمر والنهي في المعنى ليس من هذه الناحية.

الثانية : أنّه من ناحية اخرى.

أمّا الدعوى الاولى : فلما ذكرناه غير مرّة من أنّ تفسير الأمر مرّةً بالطلب ومرّة اخرى بالبعث والتحريك ، ومرّة ثالثة بالارادة ، وكذا تفسير النهي تارةً بالطلب ، وتارة اخرى بالزجر والمنع ، وتارة ثالثة بالكراهة لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنىً محصّل ، ضرورة أنّ هذه مجرد ألفاظ لا تتعدى عن مرحلة التعبير وليس لها واقع موضوعي أبداً.

نعم ، إنّ صيغة الأمر مصداق للبعث والتحريك لا أنّهما معناها ، كما أنّها مصداق للطلب والتصدي ، وكذلك صيغة النهي مصداق للزجر والمنع ، وليس الزجر والمنع معناها ، وأمّا الارادة والكراهة فليستا معنى الأمر والنهي بالضرورة ، لاستحالة تعلق الارادة بمعنى الاختيار ، وكذلك ما يقابلها من الكراهة بفعل الغير. نعم ، يتعلق الشوق ومقابله بفعل الغير ، ولا يحتمل أن يكونا معنى الأمر والنهي ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّا قد ذكرنا في محلّه أنّه لا معنى للارادة أو الكراهة التشريعية في مقابل التكوينية ، ولا نعقل لها معنىً محصّلاً ما عدا الأمر أو النهي.

فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين : هي أنّه لا معنى لتفسير الأمر بالارادة والنهي بالكراهة.

وخلاصة الكلام : كما أنّه لا أصل لما هو المشهور من تفسير الأمر بطلب الفعل وتفسير النهي بطلب الترك ، كذلك لا أصل لما عن جماعة من تفسير الأوّل بالبعث والتحريك ، والثاني بالزجر والمنع.

وأمّا الدعوى الثانية : فيقع الكلام فيها مرّةً في معنى الأمر ، ومرّةً اخرى في

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست