responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 256

قضاء تلك الصلوات خارج الوقت أم لا ، فإذن تظهر الثمرة بين القولين.

وذلك لأنّه لو قلنا بكون القضاء تابعاً للأداء ومطابقاً للقاعدة فيجب قضاء تلك الصلوات ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ التكليف المتعلق بها معلوم ولا يشك في ذلك أصلاً ، والشك إنّما هو في سقوطه وفراغ ذمّة المكلف عنه ، ومعه لا مناص من الالتزام بقاعدة الاشتغال ، لحكم العقل بأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. نعم ، المعلوم سقوطه إنّما هو التكليف عن المقيد لاستحالة بقائه بعد خروج الوقت من ناحية استلزامه التكليف بالمحال ، وأمّا سقوط التكليف عن المطلق فغير معلوم ، لفرض أنّ ما أتى به المكلف لا نعلم بصحته ليكون مسقطاً له ، فإذن يدخل المقام في كبرى موارد الشك في فراغ الذمّة بعد العلم باشتغالها بالتكليف ، ومن المعلوم أنّ المرجع في تلك الكبرى هو قاعدة الاشتغال.

وأمّا إذا قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد كما هو الصحيح ، لما ذكرناه من أنّ القرينة على التقييد سواء أكانت متصلة أم كانت منفصلة توجب تقييد الواجب من الأوّل ، فلا يمكن عندئذ التمسك باطلاقه إلاّفي صورة واحدة ، كما تقدّمت [١] بشكل واضح ، وعلى هذا فلا يجب الاتيان بها في خارج الوقت ، وذلك لأنّ المكلف شاك عندئذ في أصل حدوث التكليف بعد خروج الوقت ، لفرض أنّ التكليف بالموقت قد سقط يقيناً ، إمّا من ناحية امتثاله في وقته وحصول غرضه ، وإمّا من ناحية عدم القدرة عليه فعلاً ، فإذن لا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنه.

فالنتيجة : أنّ الثمرة تظهر بين القولين في المثالين المزبورين وما شاكلهما ، فانّه على القول الأوّل ـ أي القول بكون القضاء تابعاً للأداء ـ فالمرجع فيهما وفي ما


[١] في ص ٢٥٣

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست