responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 254

منفصلاً ، وكون القيد زماناً أو زمانياً ، غاية الأمر إذا كان منفصلاً ولم يكن له إطلاق وكان لدليل الواجب إطلاق ، فيدل على تقييده بحال دون آخر وبزمان دون زمان آخر ، وهكذا.

فالنتيجة في المقام هي : أنّ مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن الموقّت بانقضاء وقته ، وعدم وجوب الاتيان به في خارج الوقت إلاّفيما قامت قرينة على ذلك.

ثمّ إنّ فيما ثبت فيه القضاء لو ترك المكلف الواجب في الوقت ، فإن أحرزنا ذلك وجداناً أو تعبداً بأصل أو أمارة فلا إشكال في وجوب قضائه والاتيان به في خارج الوقت ، بلا فرق في ذلك بين القول بكون القضاء تابعاً للأداء والقول بكونه بأمر جديد ، وهذا واضح ولا كلام فيه ، والكلام إنّما هو فيما إذا لم يحرز ذلك لا وجداناً ولا تعبداً ، هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى : أنّه لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا لم تجر قاعدة الحيلولة المقتضية لعدم الاعتبار بالشك بعد خروج الوقت ، فان مقتضاها عدم وجوب الاتيان به في خارج الوقت ، أو قاعدة الفراغ فيما إذا فرض كون الشك في صحة العمل وفساده بعد الفراغ عن أصل وجوده وتحقّقه في الوقت ، فانّ في مثله يحكم بصحته من ناحية تلك القاعدة ، وإلاّ فلا يجب الاتيان به في خارج الوقت.

فإذن لا بدّ من فرض الكلام فيما نحن فيه إمّا مع قطع النظر عن جريانهما ، أو فيما إذا لم تجريا ، كما إذا فرض أنّ شخصاً توضّأ بمائع معيّن فصلّى ، ثمّ بعد مضي الوقت حصل له الشك في أنّ هذا المائع الذي توضّأ به هل كان ماءً ليكون وضوءه صحيحاً ، أو لم يكن ماءً ليكون وضوءه فاسداً ، أو فرض أنّه صلّى إلى جهة ثمّ بعد خروج الوقت شكّ في أنّ القبلة هي الجهة التي صلّى إليها ، أو جهة اخرى وهكذا ، ففي أمثال ذلك لا يجري شيء منهما.

أمّا قاعدة الحيلولة ، فلأنّ موردها الشك في أصل وجود العمل في الخارج

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست