responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 248

إذا كانت بصورة قضية وصفية فدلالتها على ذلك تبتنيان على دلالة القضية الوصفية على المفهوم وعدم دلالتها عليه. وعلى الثاني ـ وهو كون القرينة منفصلة ـ فلا تمنع عن إطلاق الدليل الأوّل الدال على وجوبه مطلقاً في الوقت وفي خارجه ، ضرورة أنّ القرينة المنفصلة لا توجب انقلاب ظهور الدليل الأوّل في الاطلاق إلى التقييد ، بل غاية ما في الباب أنّها تدل على كونه مطلوباً في الوقت أيضاً. فإذن النتيجة في المقام هي تعدد المطلوب ، بمعنى كون الفعل مطلوباً في الوقت لأجل دلالة هذه القرينة المنفصلة ، ومطلوباً في خارجه لأجل إطلاق الدليل الأوّل ، وعليه فإذا لم يأت المكلف به في الوقت ، فعليه أن يأتي به في خارج الوقت ، وهذا معنى تبعية القضاء للأداء.

ولنأخذ بالنقد على هذا التفصيل وملخّصه : هو أنّه لا فرق فيما نحن فيه بين القرينة المتصلة والمنفصلة ، بيان ذلك : أنّ القرينة المتصلة كما هي تدل على التقييد وعلى كون مراد المولى هو المقيد بهذا الزمان ، كذلك القرينة المنفصلة فانّها تدل على تقييد إطلاق دليل المأمور به وكون المراد هو المقيد من الأوّل ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. نعم ، فرق بينهما من ناحية اخرى ، وهي أنّ القرينة المتصلة مانعة عن ظهور الدليل في الاطلاق ، ومعها لاينعقد له ظهور ، والقرينة المنفصلة مانعة عن حجّية ظهوره في الاطلاق دون أصله ، ولكن من المعلوم أنّ مجرد هذا لا يوجب التفاوت بينهما في مفروض الكلام ، ضرورة أنّه لايجوز التمسك بالاطلاق بعد سقوطه عن الحجّية والاعتبار ، سواء أكان سقوطه عنها بسقوط موضوعها وهو الظهور ، كما إذا كانت القرينة متصلة ، أم كان سقوطه عنها فحسب من دون سقوط موضوعها ، كما إذا كانت القرينة منفصلة ، فالجامع بينهما هو أنّه لا يجوز التمسك بهذا الاطلاق.

وعلى الجملة : فالقرينة المنفصلة وإن لم تضر بظهور المطلق في الاطلاق ،

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست