responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 236

نحوه ، والتحريك نحو فعل لايمكن أن يتحقق بدون متحرك ، ضرورة أنّ التحريك لا بدّ فيه من محرّك ومتحرك وما إليه الحركة ، من دون فرق في ذلك بين أن تكون الحركة حركة خارجية وأن تكون اعتبارية ، كما هو واضح.

وأمّا على الرابع فأيضاً الأمر كذلك ، لما عرفت من أنّ معنى الأمر هو اعتبار الفعل على ذمّة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرز. ومن المعلوم أنّه كما لا يمكن أن يتحقق في الخارج بدون متعلق ، كذلك لا يمكن أن يتحقق بدون فرض وجود المكلف فيه كما هو واضح ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الواجبات الكفائية تمتاز عن الواجبات العينية في نقطة ، وهي أنّ المطلوب في الواجبات العينية يتعدد بتعدد أفراد المكلف وينحل بانحلاله ، فيكون لكل مكلف تكليف مستقل فلا يسقط عنه بامتثال الآخر ... وهكذا ، من دون فرق بين أن يكون الفعل في الواقع ومقام الثبوت ملحوظاً على نحو الاطلاق والسريان أو ملحوظاً على نحو الاطلاق والعموم البدلي الذي يعبّر عنه بصرف الوجود ، أو ملحوظاً على نحو الاطلاق والعموم المجموعي ، ضرورة أنّ التكليف في جميع هذه الصور ينحل بانحلال أفراد المكلف ويتعدد بتعددها ، فلا فرق بينها من هذه الناحية أبداً ، فالجميع من هذه الجهة على صعيد واحد. نعم ، فرق بينها من ناحية اخرى ، وهي أنّ التكليف ينحل بانحلال متعلقه أيضاً مع الأوّل دون الثاني والثالث. وسيجيء تفصيل ذلك بشكل واضح في مبحث النواهي إن شاء الله تعالى [١] فلاحظ. وهذا بخلاف الواجبات الكفائية فانّ المطلوب فيها واحد ولا يتعدد بتعدد أفراد المكلف في الخارج ، ولأجل ذلك وقع الكلام في تصوير ذلك وأ نّه كيف يعقل أن يكون الفعل الواحد مطلوباً بطلب واحد من الجميع.

وما قيل أو يمكن أن يقال في تصويره وجوه :


[١] في ص ٢٩٣

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست