responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 222

وهو عدم الاتيان بالآخر ، وهذا مما لم يلتزم به أحد.

ورابعاً : أنّ الغرضين المزبورين لا يخلوان من أن يمكن اجتماعهما في زمان واحد ، بأن تكون المضادة بين وجود أحدهما مترتباً على وجود الآخر لا مطلقاً ، وأن لا يمكن اجتماعهما فيه أصلاً. فعلى الأوّل لا بدّ من الالتزام بايجاب الشارع الجمع بين الفعلين أو الأفعال في زمان واحد فيما إذا تمكن المكلف منه ، وإلاّ لفوّت عليه الملاك الملزم ، وهو قبيح منه. ومن الواضح أنّ هذا خلاف مفروض الكلام في المسألة ، ومخالف لظواهر الأدلة ، فلا يمكن الالتزام به أصلاً.

وعلى الثاني فلازمه هو أنّ المكلف إذا أتى بهما معاً في الخارج وفي زمان واحد ، أن لا يقع شيء منهما على صفة المطلوبية ، إذ وقوع أحدهما على هذه الصفة دون الآخر ترجيح من دون مرجّح ، ووقوع كليهما على تلك الصفة لا يمكن لوجود المضادة بينهما ، مع أنّه من الواضح البديهي أنّ المكلف إذا أتى بهما في زمان واحد يقع أحدهما على صفة المطلوبية ، ضرورة أنّه إذا جمع بين طرفي الواجب التخييري أو أطرافه وأتى بها دفعةً واحدة امتثل الواجب وحصل الغرض منه لا محالة ، وهذا ظاهر. فالنتيجة قد أصبحت لحدّ الآن أنّ ما ذكروه من الوجوه لتصوير الواجب التخييري لا يرجع شيء منها إلى معنىً صحيح.

[ المختار في الوجوب التخييري ]

الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلة : هو أنّ الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه ، وتطبيقه على كل منهما في الخارج بيد المكلف ، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية ، غاية الأمر أنّ متعلق الوجوب في

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست