responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 159

٦ ـ عدم تمكنه من الجمع بين الجزء والشرط. وقد عرفت أنّ الصحيح في هذه الصورة أيضاً وقوع المعارضة بين دليليهما ، لا تقدّم الجزء على الشرط.

الرابعة والعشرون : أنّه إذا تعذّر قيد شرط أو جزء ، فإن كان مقوّماً له ، فسقوطه لا محالة يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء ، وإن لم يكن مقوّماً له ، فسقوطه لا يوجب سقوط ذلك أصلاً ، فإذن الساقط هو خصوص القيد دون المقيد.

الخامسة والعشرون : أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من تطبيق كبرى باب التزاحم على تلك الفروع غير تام. وعلى تقدير التنزّل وتسليمه ، فما أفاده قدس‌سره من المرجحات لتقديم بعض الأجزاء أو الشرائط على بعضها الآخر لا يتم على إطلاقه ، كما سبق بصورة مفصّلة.

تذييل

وهو أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] قد قسّم التزاحم إلى سبعة أقسام :

الأوّل : التزاحم بين الحكمين من غير ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً ، وقلنا هناك إنّه ليس من التزاحم في شيء ، بل هو من التعارض فلاحظ.

الثاني : التزاحم في الملاكات بعضها مع بعضها الآخر ، كأن يكون في الفعل جهة مصلحة تقتضي إيجابه ، وجهة مفسدة تقتضي حرمته وهكذا. وقد سبق الكلام فيه أيضاً [٢] ، وذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التزاحم خارج عن محل


[١] أجود التقريرات ٢ : ٥٢

[٢] في ص ١

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست