ثمّ إنّ ما مثّل لذلك شيخنا الاستاذ قدسسره بما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاولى من الصلاة وتركه في الركعة الثانية ، فقد ظهرت المناقشة فيه مما تقدّم من أنّه لا تعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد ، وسيجيء الكلام في ذلك بصورة مفصّلة [١].
ثمّ إنّ شيخنا الاستاذ قدسسره قد طبّق كبرى مسألة التزاحم على جملة من الفروع وقد تقدّم الكلام في بعضها [٢] :
الأوّل : ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من قيودها الاخر ، فيسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً ، لكون الطهور ركناً لها ، وأهم من بقية القيود ، ولذا ورد أنّه « لا صلاة إلاّبطهور » [٣].
الثاني : ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود فيقدّم غيرها عليها ، وقد ذكر في وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال [٤] ، إلاّ أنّ الطهارة المائية خاصة ممتازة عن بقية القيود من الأجزاء والشرائط ، من جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع ، فيقدّم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.
[١] في ص ١٠٦ [٢] في ص ٢٧ ، وراجع أجود التقريرات ٢ : ٤٩ [٣] الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١ [٤] الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥