responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 103

العقل بالتخيير بينهما على بيان تقدّم بصورة واضحة.

ثمّ إنّ ما مثّل لذلك شيخنا الاستاذ قدس‌سره بما إذا دار الأمر بين ترك القيام في الركعة الاولى من الصلاة وتركه في الركعة الثانية ، فقد ظهرت المناقشة فيه مما تقدّم من أنّه لا تعقل المزاحمة بين جزأين أو شرطين أو جزء أو شرط لواجب واحد ، وسيجيء الكلام في ذلك بصورة مفصّلة [١].

ثمّ إنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره قد طبّق كبرى مسألة التزاحم على جملة من الفروع وقد تقدّم الكلام في بعضها [٢] :

الأوّل : ما إذا دار الأمر بين سقوط الطهور في الصلاة وسقوط قيد من قيودها الاخر ، فيسقط ذلك القيد وإن كان وقتاً ، لكون الطهور ركناً لها ، وأهم من بقية القيود ، ولذا ورد أنّه « لا صلاة إلاّبطهور » [٣].

الثاني : ما إذا دار الأمر بين خصوص الطهارة المائية وغيرها من القيود فيقدّم غيرها عليها ، وقد ذكر في وجه ذلك أنّ أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعاً بمقتضى ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال [٤] ، إلاّ أنّ الطهارة المائية خاصة ممتازة عن بقية القيود من الأجزاء والشرائط ، من جهة جعل الشارع البدل لها وهو الطهارة الترابية ، فبذلك تتأخر رتبتها عن الجميع ، فيقدّم عليها كل قيد من قيود الصلاة في مقام المزاحمة.


[١] في ص ١٠٦

[٢] في ص ٢٧ ، وراجع أجود التقريرات ٢ : ٤٩

[٣] الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١ ح ١

[٤] الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 3  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست