الرابعة : بيان مرجحات باب التعارض من جانب ، وما تقتضيه القاعدة فيه من جانب آخر.
الخامسة : بيان مرجحات باب التزاحم ، وما تقتضيه القاعدة عند فقدانها.
أمّا الجهة الاولى : فالتزاحم على نوعين :
الأوّل : التزاحم بين الملاكات الواقعية بأن تكون مثلاً في فعلٍ جهة مصلحة تقتضي إيجابه ، وجهة مفسدة تقتضي تحريمه ، أو كانت فيه جهة تقتضي استحبابه وجهة اخرى تقتضي كراهته وهكذا ، ففي هذه الموارد وما شاكلها لا محالة تقع المزاحمة بين المصلحة والمفسدة ، أو كانت مصلحة في فعل ومصلحة اخرى في فعل آخر مضاد له ، وهكذا.