responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 97

خارج عن مورد الكلام ، كما أنّ فرض وجود علم إجمالي آخر بين وجوب الصلاة تماماً مثلاً وبين وجوب شيء آخر خارج عنه.

إلى هنا قد استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة : وهي أنّ مقتضى القاعدة عند الشك في اعتبار أمارة أنّه على نحو السببية أو على نحو الطريقية هو الإجزاء ، إعادة وقضاء ، فالتفصيل بينهما كما عن المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره خاطئ ولا واقع له أصلاً.

[ ثم إنّه ] لا بأس بالاشارة إلى عدّة خطوط :

الأوّل : ما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره [١] من أنّ محل النزاع في الإجزاء وعدمه إنّما هو في الأمارات القائمة على متعلقات الأحكام ، كما لو قامت على عدم شرطية شيء مثلاً وكان في الواقع شرطاً ، أو قامت على عدم جزئية شيء كالسورة مثلاً وكان في الواقع جزءاً ، وهكذا ، من دون فرق في ذلك بين القول بحجيتها من باب السببية والقول بحجيتها من باب الطريقية ، غاية الأمر أنّها تفيد الإجزاء على الفرض الأوّل ، ولا تفيده على الفرض الثاني.

وأمّا الأمارات القائمة على نفس الأحكام الإلهية كما لو فرض قيامها على وجوب صلاة الجمعة مثلاً فهي خارجة عن محل النزاع ولا تفيد الإجزاء مطلقاً ولو على القول بالسببية ، والوجه في ذلك : هو أنّ قيامها عليه وإن أوجب حدوث مصلحة ملزمة فيها على ضوء هذا القول ، إلاّ أنّ تلك المصلحة أجنبية عن مصلحة الواقع ولا صلة لها بها أصلاً ، وعليه فبطبيعة الحال لا يكون الاتيان بها مجزئاً عن الواقع بعد فرض بقائه على ما هو عليه من الملاك. نعم ، في خصوص هذا المثال قد قام دليل من الخارج على عدم وجوب كلتيهما في يوم


[١] كفاية الاصول : ٨٧.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست