responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 495

الأمر الرابع

هل يمكن الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب أم لم يمكن؟

أقول : تحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي البحث عنها في جهات :

الاولى : الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب.

الثانية : الوضوء أو الغسل من إناء الذهب أو الفضة أو المغصوب.

الثالثة : الوضوء أو الغسل في الدار المغصوبة أو في الفضاء المغصوب.

أمّا الجهة الاولى : فلا شبهة في فساد الوضوء أو الغسل ، والوجه فيه ظاهر ، وهو أنّ المنهي عنه يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به ، وحيث إنّ الوضوء أو الغسل في هذا الماء بنفسه تصرّف في مال الغير ومصداق للغصب ، فيستحيل أن ينطبق عليه المأمور به ، ولا يدخل ذلك في كبرى مسألة التزاحم أبداً كما هو ظاهر.

وأمّا الجهة الثانية : فلو قلنا إنّه يصدق على الوضوء أو الغسل من إناء المغصوب أو الذهب أو الفضة أنّه نحو تصرف فيه بناءً على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقاً ، فلا إشكال في فساده أيضاً ، لما عرفت من أنّ المحرّم يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به ، وبما أنّ الوضوء أو الغسل على هذا بنفسه محرّم فيمتنع أن ينطبق الواجب عليه ، وهذا واضح. وأمّا بناءً على ما هو الصحيح من أنّ المأمور به في مثل هذه الموارد غير متحد مع المنهي عنه ، فانّ المأمور به هو صب الماء على الرأس والبدن أو على الوجه واليدين ، والمنهي عنه هو أخذ الماء من تلك الأواني ، فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل ، وذلك

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست