responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 46

والمنتهى ، والمفروض في المسألة هو تمكن المكلف من الاتيان بالطبيعي المزبور في وقته ، من جهة تمكّنه على إيجاد بعض أفراده في الخارج ، ومعه لا مقتضي لإيجاب الشارع الفرد الناقص الذي لا يفي بملاك الواقع.

وإن شئت قلت : إنّ المكلف إذا كان قادراً على الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية مثلاً في الوقت لم تصل النوبة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية ، لفرض أنّ الأمر الاضطراري في طول الأمر الاختياري ، ومع تمكن المكلف من امتثال الأمر الاختياري لا موضوع للأمر الاضطراري ، ولازم ذلك عدم جواز البدار هنا واقعاً ، كما أنّ جوازه كذلك ملازم للإجزاء في الوقت وخارجه. فما أفاده قدس‌سره من الجمع بين جواز البدار واقعاً وعدم الإجزاء عن الواقع جمع بين المتناقضين ثبوتاً وهو مستحيل ، فإذن لا تصل النوبة إلى البحث عنه في مقام الإثبات.

ولو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا إمكان الجمع بينهما في مرحلة الثبوت ، يقع الكلام فيه عندئذ في مرحلة الاثبات والدلالة ، يعني هل لأدلّة الأمر الاضطراري إطلاق يتمسّك به في المقام أم لا؟ ذهب المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره إلى أنّ لها إطلاقاً وإليك نص ما أفاده :

وأمّا ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) وقوله عليه‌السلام « التراب أحد الطهورين » و « يكفيك عشر سنين » هو الإجزاء وعدم وجوب الاعادة أو القضاء ، ولا بدّ في إيجاب الاتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص. وبالجملة فالمتّبع هو الاطلاق لو كان ، وإلاّ فالأصل ، وهو يقتضي البراءة من إيجاب الاعادة ، لكونه شكاً في أصل التكليف. وكذا عن إيجاب القضاء بطريق أولى. نعم ، لو دلّ دليله

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست