responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 389

هو ظاهر.

الثالث : أنّ مسألة الترتب من المسائل العقلية ، فانّ البحث فيها عن الامكان والاستحالة بمعنى أنّ الأمر بالضدّين على نحو الترتب هل هو ممكن أم لا ، ومن الواضح جداً أنّ الحاكم بالاستحالة والامكان هو العقل لا غيره ، ولا دخل للفظ في ذلك أبداً.

الرابع : أنّ إمكان تعلّق الأمر بالضدّين على طريق الترتب كافٍ لوقوعه في الخارج ، فلا يحتاج وقوعه إلى دليل آخر ، والوجه في ذلك : هو أنّ تعلّق الأمر بالمتزاحمين فعلاً على وجه الاطلاق غير معقول ، لأنّه تكليف بما لا يطاق وهو محال ، ضرورة استحالة الأمر بازالة النجاسة عن المسجد والصلاة معاً في آخر الوقت ، بحيث لا يقدر المكلف إلاّعلى إتيان إحداهما. ولكن هذا المحذور ، أي لزوم التكليف بالمحال كما يندفع برفع اليد عن أصل الأمر بالواجب المهم ، سواء أتى بالأهم أم لا ، كذلك يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر به ، إذن يدور الأمر بين أن ترفع اليد عن أصل الأمر بالمهم على تقدير امتثال الأمر بالأهم ، وعلى تقدير عصيانه ، وأن ترفع اليد عن إطلاقه لا عن أصله ، يعني على تقدير الامتثال لا على تقدير العصيان ، ومن الواضح جدّاً أنّ المحذور في كل مورد إذا كان قابلاً للدفع برفع اليد عن إطلاق الأمر فلا موجب لرفع اليد عن أصله ، فانّه بلا مقتض وهو غير جائز. وفي المقام بما أنّ المحذور المزبور يندفع برفع اليد عن إطلاق الأمر بالمهم ، فلا مقتضي لرفع اليد عن أصله أصلاً ، إذ الضرورة تتقدر بقدرها وهي لا تقتضي أزيد من رفع اليد عن إطلاقه. وعليه فالالتزام بسقوط الأمر عنه رأساً بلا مقتضٍ وسبب وهو غير ممكن.

وبتعبير ثان : أنّ المكلف لا يخلو من أن يكون عاصياً للأمر بالأهم أو مطيعاً له ولا ثالث ، وسقوط الأمر بالمهم على الفرض الثاني وهو فرض إطاعة الأمر

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست