responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 380

لم ينصب قرينة عليه مع فرض كونه في مقام البيان ، لزم الخلف وعدم كونه في مقام البيان ، إذن لزوم نقض الغرض من عدم البيان أو عدم لزومه ممّا لا دخل له في التمسك بالاطلاق وعدم التمسك به أصلاً. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة.

وأمّا النقطة الرابعة : وهي أنّ النهي الغيري لايكون مانعاً عن صحة العبادة ، فهي في غاية الصحة والمتانة ، والوجه في ذلك : هو أنّ المانع عن التقرب بالعبادة وصحتها إنّما هو النهي النفسي ، باعتبار أنّه ينشأ عن مفسدة في متعلقه ومبغوضية فيه ، ومن الواضح أنّ المبغوض لا يكون مقرّباً ، وأمّا النهي الغيري فبما أنّه ينشأ عن أمر خارج عن ذات متعلقه ، وهو كون تركه في المقام مقدمة لواجب مضيق أو ملازماً له في الخارج ، فلا يكون مانعاً عن صحة العبادة والتقرب بها ، لأنّ متعلقه باقٍ على ما كان عليه من المحبوبية ولم تعرض عليه أيّة حزازة ومنقصة من قبل النهي المتعلق به.

فعلى ضوء ذلك لا مانع من صحة الاتيان بالفرد المزاحم والتقرب به بداعي الأمر المتعلق بالواجب الموسّع ، فانّ الواجب هو صرف وجود الطبيعة بين المبدأ والمنتهى وهو غير مزاحم بواجب آخر ، وما هو مزاحم به غير واجب. إذن يصحّ الاتيان به بداعي أمره كما هو الحال على القول بعدم الاقتضاء.

ونتيجة ذلك : هي عدم ظهور الثمرة بين القولين في هذا المقام ، أي فيما إذا كان التزاحم بين الاتيان بالواجب الموسّع ووجوب الواجب المضيّق.

ثمّ إنّا لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ النهي الغيري كالنهي النفسي مانع عن صحة العبادة والتقرب بها ، فمع هذا يمكن تصحيحها بما سيجيء من إمكان الأمر بالضدّين على نحو الترتب.

ونتائج الأبحاث المتقدمة لحدّ الآن عدّة نقاط :

الاولى : أنّ ما ذكره شيخنا البهائي قدس‌سره من اشتراط صحة العبادة

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست