responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 377

وغيره انقسام أوّلي فلا يتوقف على وجود الأمر وتحققه في الخارج ، وعلى هذا فلا يخلو الأمر من أن يكون متعلق التكليف خصوص الحصة المقدورة أو الجامع بينها وبين غير المقدورة ، إذ الاهمال غير معقول في الواقع ، وعليه فإذا فرضنا أنّ الثابت على ذمة المكلف خصوص الحصة المقدورة ، فابراز ذلك في الخارج كما يمكن أن يكون بأخذ القدرة في متعلق التكليف لفظاً أو بقيام قرينة من الخارج على ذلك ، يمكن أن يكون إبرازه باقتضاء نفس التكليف ذلك أو الحكم العقلي المزبور ، بداهة أنّا لا نرى أيّ مانع من إبرازه بأحدهما ، ولا يلزم منه المحذور الذي توهم في المقام ، فانّه لا شأن لاقتضاء نفس التكليف أو حكم العقل عندئذ إلاّمجرد إبراز واظهار ما اعتبره المولى على ذمة المكلف ، ومن الواضح جداً أنّه لا محذور في أن يكون الابراز بمبرز متأخر عن المبرز ـ بالفتح ـ بل إنّ الأمر كذلك دائماً.

وبتعبير آخر : أنّه بناءً على وجهة نظره قدس‌سره من أنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، لا مانع من أن يعتمد المتكلم في مقام بيان تقييد المأمور به بالقدرة على ذلك ، بأن يجعل هذا بياناً لما اعتبره في ذمة المكلف وهو الحصة المقدورة وكاشفاً عنه ، فإذا كان اقتضاء نفس التكليف أو حكم العقل صالحاً لأن يكون قرينة على التقييد يدخل المقام حينئذ في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة ، فلا ينعقد له ظهور في الاطلاق.

على أنّ الكاشف عن الملاك في فعل ، إنّما هو تعلّق إرادة المولى به واقعاً وجدّاً والمفروض في المقام أنّ الارادة الجدية متعلقة بالمقيد لا بالمطلق ، إذن كيف يمكن القول باشتمال المطلق على الملاك كما تقدّم.

وأمّا بناءً على وجهة نظرنا من أنّ القدرة لم تعتبر في متعلق التكليف لا من

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست