responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 375

الثالث : أنّ التقييد الناشئ من قبل حكم العقل باعتبار القدرة في متعلق التكليف أو باقتضاء نفس التكليف ذلك الاعتبار ، حيث إنّه كان في مرتبة متأخرة عن وجدان المتعلق للملاك ، فلا يوجب تقييد المتعلق في مرتبة وجدانه الملاك ، إذن من عدم تقييد المتعلق في تلك المرتبة إثباتاً يستكشف منه إطلاقه ثبوتاً ، وعدم دخل القدرة في الملاك واقعاً.

الرابع : أنّ المتكلم لا يمكن أن يعتمد في تقييد متعلق حكمه بالقدرة باقتضاء نفس التكليف ذلك ، أو حكم العقل باعتبارها فيه ، فلا يكون المقام داخلاً في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة على الخلاف.

الخامس : أنّ لزوم نقض الغرض من عدم البيان ليس من إحدى المقدمات التي يتوقف التمسك بالاطلاق عليها.

ولنأخذ بدرس هذه الخطوط :

أمّا الخط الأوّل : فهو في غاية الصحة والمتانة.

وأمّا الخط الثاني : فالأمر وإن كان كما أفاده قدس‌سره بالاضافة إلى الملاك ، إذ أنّه ينتفي بانتفاء القدرة على الفرض فلا يمكن تصحيح العبادة عندئذ بوجدانها الملاك ، إلاّ أنّ الأمر ليس كما أفاده بالاضافة إلى الترتب ، إذ لا مانع من الالتزام به في أمثال المقام ، وسنتعرض فيما بعد إن شاء الله تعالى أنّه لا فرق في صحة الترتب بين كون القدرة مأخوذة في متعلق التكليف شرعاً وكونها معتبرة فيه عقلاً ، إذ كما يجري الترتب على الثاني كذلك يجري على الأوّل ، فلو كانت وظيفة المكلف التيمم في موردٍ كما في موارد ضيق الوقت أو نحوه ، ولكن خالف أمر التيمم وعصاه فتوضأ أو اغتسل ، فلا مانع من الحكم بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب ، وسيأتي الكلام في ذلك بصورة مفصّلة.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست