responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 357

فالتحقيق : هو ما ذكرناه سابقاً من أنّ حقيقة التكليف عبارة عن اعتبار المولى كون الفعل على ذمة المكلف وإبرازه في الخارج بمبرزٍ ما ، من صيغة الأمر أو ما شاكلها ، ولا نتصور للتكليف معنى غير ذلك ، كما أنّا لا نتصور للإنشاء معنىً ما عدا إبراز ذلك الأمر الاعتباري.

وعلى الجملة : فإذا حلّلنا الأمر بالصلاة مثلاً أو غيرها ، نرى أنّه ليس في الواقع إلاّ اعتبار الشارع كون الصلاة على ذمة المكلف ، وإبراز ذلك بمبرز في الخارج ، ككلمة صلّ أو نحوها ، ولا نتصور شيئاً آخر غير هذين الأمرين : ١ ـ اعتبار الفعل على ذمة المكلف. ٢ ـ إبراز ذلك بمبرز في الخارج نسميه بالطلب تارةً وبالبعث اخرى وبالوجوب ثالثة.

ومن هنا قلنا إنّ الصيغة لا تدل على الوجوب وإنّما هي تدل على إبراز الأمر الاعتباري القائم بالنفس ، ولكنّ العقل ينتزع منه الوجوب ولزوم الامتثال بمقتضى قانون العبودية والمولوية ، ما لم تنصب قرينة على الترخيص في الترك ، فالوجوب إنّما هو بحكم العقل ومن لوازم إبراز شيء على ذمة المكلف إذا لم تكن قرينة على الترخيص ، وأمّا الطلب فقد ذكرنا أنّه عبارة عن التصدي لتحصيل شيء في الخارج ، فلا يقال طالب الضالة إلاّلمن تصدى لتحصيلها في الخارج.

وعلى ضوء ذلك : فصيغة الأمر أو ما شاكلها من أحد مصاديق هذا الطلب ، لا أنّه مدلول لها ، فانّ الآمر يتصدى بها لتحصيل مطلوبه في الخارج ، فهي من أظهر مصاديق الطلب.

وعلى هدى ذلك البيان قد ظهر : أنّه لا مقتضي لاختصاص الفعل بالحصة المقدورة ، فان اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف وذمته لايقتضي ذلك بوجه ، ضرورة أنّه لا مانع من اعتبار الجامع بين المقدور وغير المقدور على عهدته

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست