responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 355

بناءً على القول بالاقتضاء ، مع قطع النظر عما سيجيء إن شاء الله تعالى من صحة تعلّق الأمر بالضدّين بناءً على القول بالترتب.

ولكنّ الذي يرد هنا هو أنّ مقامنا هذا ـ أي التزاحم بين الاتيان بواجب موسّع وواجب مضيّق ـ غير داخل في كبرى مسألة التزاحم بين الحكمين أصلاً ، والوجه في ذلك : هو أنّ التنافي بين الحكمين إمّا أن يكون في مقام الجعل والانشاء فلا يمكن جعل كليهما معاً ، وإمّا أن يكون في مقام الامتثال والفعلية ، مع كمال الملاءمة بينهما بحسب مقام الجعل ولا ثالث لهما.

ومنشأ الأوّل : إمّا العلم الاجمالي بكذب أحدهما في الواقع مع عدم التنافي بينهما ذاتاً ، أو ثبوت التنافي بينهما بالذات والحقيقة على وجه التناقض أو التضاد ، ولذا قالوا : التعارض تنافي مدلولي الدليلين بحسب مقام الاثبات والدلالة على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض.

ومنشأ الثاني : عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال والفعلية ، فانّ صرف قدرته على امتثال أحدهما عجز عن الثاني ، فينتفي بانتفاء موضوعه وهو القدرة ، ولذا قالوا : التزاحم تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية والامتثال مع عدم المنافاة بينهما بحسب مقام الجعل والانشاء.

وأمّا إذا لم يكن بين حكمين تنافٍ لا بحسب مقام الجعل ، ولا بحسب مقام الفعلية والامتثال ، لم يكونا داخلين لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم ، لانتفاء ملاك كلا البابين فيهما ، ومقامنا من هذا القبيل ، ضرورة أنّه لا تنافي بين واجب موسّع وواجب مضيّق أبداً ، لا في مقام الجعل كما هو واضح ، ولا في مقام الامتثال ، لتمكن المكلف من امتثال كلا الواجبين معاً من دون أيّة منافاة ومزاحمة في البين ، فيقدر على إتيان الصلاة والازالة معاً ، أو الصلاة وإنقاذ الغريق من دون مزاحمة بينهما أصلاً.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست