responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 295

وغير المقدور ، لفرض أنّ متعلقها خارج عن القدرة فلا تكون متصفة بهذه الصفة ، فيكون وجودها وعدمها سيّان.

وقد تحصّل من ذلك : أنّ المانع بالمعنى الذي ذكرناه ـ وهو ما يتوقف على عدمه وجود المعلول في الخارج ـ ما كان مزاحماً للمقتضي في تأثيره أثره ، ومانعاً عنه عند وجدانه الشرائط ، وهذا المعنى مفقود في الضدّين كما مرّ.

فالنتيجة إذن : أنّه لا وجه لدعوى توقف أحد الضدّين على عدم الآخر ، إلاّ تخيل أنّ المنافاة والمعاندة بينهما تقتضي التوقف المزبور ، ولكنّه خيال فاسد ، ضرورة أنّ ذلك لو تمّ لكان تحقق كل من النقيضين متوقفاً على عدم الآخر أيضاً ، لوجود الملاك فيه ، وهو المعاندة والمنافاة. مع أنّ بطلان ذلك من الواضحات فلا يحتاج إلى مؤونة بيان وإقامة برهان.

ونلخّص ما أفاده قدس‌سره في عدّة نقاط :

الاولى : أنّ مانعية المانع في مرتبة متأخرة عن مرتبة وجود المقتضي ووجود الشرط ، فيكون استناد عدم المعلول إلى وجود المانع في ظرف ثبوت المقتضي مع بقية الشرائط ، وإلاّ فالمانع لا يكون مانعاً كما سبق.

الثانية : أنّ وجود كل من الضدّين بما أنّه يستحيل في عرض الآخر ويمتنع تحققه في الخارج ، فثبوت المقتضي له في عرض ثبوت المقتضي للآخر أيضاً محال ، لأنّ اقتضاء المحال محال كما عرفت.

الثالثة : أنّ المعاندة والمنافاة بين الضدّين لو كانت مقتضية للتوقف المذكور لكانت مقتضية له بالإضافة إلى النقيضين أيضاً ، وبطلانه غني عن البيان.

ولنأخذ الآن بدرس هذه النقاط :

أمّا النقطة الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة على البيان المتقدم.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست