فالنتيجة : أنّه لا دليل على الفور لا من الداخل ولا من الخارج بحيث يحتاج عدم إرادته إلى دليل خاص ، وكذلك لا دليل على التراخي ، وعندئذ ففي كل مورد ثبت بدليل خاص الفور أو التراخي فهو ، وإلاّ فمقتضى الأصل عدمه.
نتائج البحوث إلى هنا عدّة نقاط :
الاولى : أنّ صيغة الأمر موضوعة للدلالة على إبراز الأمر الاعتباري النفساني في الخارج ، ولا تدل وضعاً إلاّعلى ذلك. وأمّا دلالتها على ابراز التهديد أو التخيير أو نحو ذلك فتحتاج إلى قرينة ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى أنّ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدسسره من أنّ الصيغة تستعمل دائماً في معنى واحد والاختلاف إنّما هو في الداعي قد تقدّم نقده بشكل موسّع.
الثانية : أنّ الوجوب مستفاد من الصيغة أو ما شاكلها بحكم العقل بمقتضى قانون العبودية والمولوية لا بالدلالة الوضعية ولا بالاطلاق ومقدمات الحكمة هذا من جانب ، ومن جانب آخر أنّ تفسير صيغة الأمر مرّة بالطلب ومرّة اخرى بالبعث والتحريك ومرّة ثالثة بالارادة لا يرجع بالتحليل العلمي إلى معنى محصل.
الثالثة : ذكر صاحب الكفاية قدسسره أنّ دلالة الجمل الفعلية في مقام الانشاء على الوجوب أقوى وآكد من دلالة الصيغة عليه. ولكن قد تقدّم نقده بصورة موسّعة في ضمن البحوث السابقة ، وقلنا هناك إنّه لا فرق بمقتضى قانون العبودية والمولوية بين الجمل الفعلية وصيغة الأمر في الدلالة على الوجوب ، وما ذكره قدسسره من النكتة لأقوائية دلالتها قد سبق منّا عدم صلاحيتها لذلك.
الرابعة : أنّ الواجب التوصلي يطلق على معنيين : أحدهما : ما لا يعتبر قصد