responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 207

طريقياً ـ ويترتب عليه تنجيز الواقع عند الاصابة ، لأنّه أثر الوجوب الطريقي كما هو شأن وجوب الاحتياط ووجوب العمل بالأمارات وما شاكل ذلك ، وعليه فتكون هذه الأدلة مانعة عن جريان البراءة فيها قبل الفحص وتوجب تقييد إطلاق أدلتها بما بعده.

الثالثة : أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] نقل عن بعض الرسائل العملية لشيخنا العلاّمة الأنصاري قدس‌سره [٢] أنّه حكم فيه بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو فيما يبتلي به عامة المكلفين ، وقد تعجب قدس‌سره من ذلك ونسب الاشتباه إلى من جمع فتاواه في الرسالة ، وعلّله بأحد امور :

الأوّل : أنّ هذا مبني على كون وجوب التعلم وجوباً نفسياً كما اختاره المحقق الأردبيلي قدس‌سره [٣] وعليه فلا محالة يكون تاركه فاسقاً. وفيه : أنّه خلاف مبناه قدس‌سره حيث إنّه لم يلتزم بالوجوب النفسي.

الثاني : أنّه مبني على حرمة التجري ، وعليه فبطبيعة الحال يكون فاعله فاسقاً ويستحقّ العقاب ، وفيه : أنّه أيضاً خلاف ما بنى قدس‌سره عليه من عدم حرمة التجري وأنّ قبحه فاعلي لا فعلي ، ومعه لا موجب لكون فاعله فاسقاً ومستحقاً للعقاب.

الثالث : أن يكون مستند ذلك الفرق بين مسائل الشك والسهو وبين غيرها من المسائل ، بدعوى أنّ العادة قد جرت على ابتلاء المكلفين بها لا محالة دون غيرها ، فلأجل ذلك يجب تعلمها ومعرفتها على كل أحد ، ومن الطبيعي أنّ


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٣١.

[٢] صراط النجاة : ١٧٥ مسألة ٦٨٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست