responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 205

الصبي على ارتكاب بعض المعاصي ويمرّن على الصلاة والصيام لسبع أو تسع وهو أمر آخر ، فلا صلة له بما نحن فيه.

ومن ضوء هذا البيان يظهر أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] من لزوم التعلم على الصبي بدعوى أنّ التمسك بحديث رفع القلم لرفع وجوب التعلم غير ممكن ، وذلك لأنّ وجوبه عقلي ، وحديث الرفع لا يرفع الوجوب العقلي.

خاطئ جداً ، والوجه في ذلك : هو أنّ حكم العقل في المقام وإن كان يعمّ الصبي وغيره ، إلاّ أنّه معلّق على عدم ورود التعبد من الشارع على خلافه ، ومعه لا محالة يرتفع بارتفاع موضوعه ، والمفروض أنّ التعبد الشرعي قد ورد على خلافه في خصوص الصبي ـ وهو حديث رفع القلم ـ فان مفاده أنّ فعل الصبي كلا فعل ، فلا يترتب عليه أيّ أثر من استحقاق عقاب أو نحوه ، وعلى هذا فلا يعقل استحقاق الصبي العقاب على تفويت الملاك بعد البلوغ استناداً إلى تركه التعلم قبله.

وإن شئت قلت : إنّ مقتضى حديث رفع القلم أو ما شاكله هو أنّ ملاك الواجب في ظرفه غير تام في حقه من ناحية التعلم والمعرفة لكي يكون تركه موجباً لتفويته واستحقاق العقاب عليه ، كما هو الحال أيضاً بالاضافة إلى سائر مقدمات الواجب.

الثانية : أنّ وجوب التعلم لا يخلو من أن يكون نفسياً أو غيرياً أو إرشادياً أو طريقياً ، فلا خامس في البين ، أمّا النفسي فهو وإن كان محتملاً وقد اختاره المحقق الأردبيلي قدس‌سره [٢] إلاّ أنّه خلاف ظواهر الآيات والروايات الدالة


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٢٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١١٠.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست