responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 19

أنّ المكلف لا يكون مأموراً بايجاده وامتثاله ، لخروجه عن قدرته واختياره ، فالواجب على المكلف ليس إلاّتمكين المولى من الشرب وتهيئة المقدمات له ، فانّه تحت اختياره وقدرته وهو يحصل بصرف الامتثال الأوّل. وكيف كان ، فان حصل الغرض من الامتثال الأوّل وسقط الأمر لم يعقل الامتثال الثاني إلاّ تشريعاً ، وإن لم يحصل وجب ذلك ثانياً ، وعلى كلا التقديرين فلا معنى لجوازه أصلاً.

نعم ، قد يتوهم جواز ذلك في موردين :

أحدهما : في صلاة الآيات ، حيث قد ورد فيها أنّ من صلّى صلاة الآيات فله أن يعيد صلاته مرّة ثانية ما دامت الآية باقية [١] ، وهذا يدل على جواز الامتثال مرّة ثانية بعد الامتثال الأوّل.

وثانيهما : في الصلاة اليومية ، حيث قد ورد فيها أنّ من صلّى فرادى واقيمت الجماعة فله أن يعيد صلاته مرّة اخرى فيها [٢] ، وهذا أيضاً يدل على جواز الامتثال بعد الامتثال.

ولكن هذا التوهم خاطئ في كلا الموردين ولا واقع له.

أمّا في المورد الأوّل : فهو لا يدل على أزيد من استحباب الاعادة مرّة ثانية بداعي الأمر الاستحبابي ، بداهة أنّ الأمر الوجوبي قد سقط بالامتثال الأوّل فلا تعقل الاعادة بداعيه.

وبكلمة اخرى : أنّ صلاة الآيات متعلقة لأمرين : أحدهما أمر وجوبي والآخر أمر استحبابي ، غاية الأمر أنّ الأوّل تعلق بصرف طبيعة الصلاة والثاني


[١] الوسائل ٧ : ٤٩٨ / أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.

[٢] الوسائل ٨ : ٤٠١ / أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست