responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 141

الواجب المطلق والمشروط

غير خفي أنّ إطلاق المطلق والمشروط على الواجب بمالهما من المعنى اللغوي ، فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم التقييد بشيء ، ومنه طلاق المرأة فانّه بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية. والمشروط عبارة عن المقيد بقيد والمشدود به ، ومنه وجوب الحج بالاضافة إلى الاستطاعة ، فانّه مقيد بها ومربوط ، ولا يكون مطلقاً ، وليس للُاصوليين اصطلاح خاص فيهما ، بل هم يطلقون هذين اللفظين بمالهما من المعنى اللغوي كما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره [١].

ثمّ إنّه قد يتصف بهما الوجوب فيكون مطلقاً تارة ومشروطاً اخرى ، وذلك كوجوب الحج ، فانّه مشروط بالاضافة إلى الاستطاعة ، ومطلق بالاضافة إلى الزوال مثلاً ، وقد يتصف بهما الواجب كذلك ، كالصلاة فانّها مقيدة بالطهارة ومطلقة بالاضافة إلى الاحرام مثلاً ، وهكذا. ومن هنا يظهر أنّ إطلاقهما على الواجب في المقام مبني على ضرب من المسامحة ، وذلك لأنّ الكلام فيه إنّما هو في إطلاق الوجوب واشتراطه لا الواجب.

وبكلمة اخرى : أنّ الكلام في المقام إنّما هو في إطلاق الحكم واشتراطه ، سواء أكان الحكم تكليفياً أم وضعياً ، وليس الكلام في إطلاق الواجب واشتراطه.

ثمّ إنّ الاطلاق والتقييد أمران إضافيان ، فيمكن أن يكون شيء واحد بالاضافة إلى شيء مطلقاً ، وبالاضافة إلى آخر مقيداً ، وذلك كوجوب الصلاة


[١] كفاية الاصول : ٩٥.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست