responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 131

ـ وهي قوله كل شرط مقدّم على المشروط ـ بمعنى آخر ، فلم يتكرر الحد الوسط وبدونه فلا نتيجة.

وأمّا شرائط الحكم : سواء أكان حكماً تكليفياً أم كان وضعياً ، فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره ما إليك نصّه : والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال : إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إمّا أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به. أمّا الأوّل : فكون أحدهما شرطاً له ليس إلاّ أن للحاظه دخلاً في تكليف الآمر كالشرط المقارن بعينه ، فكما أنّ اشتراطه بما يقارنه ليس إلاّ أنّ لتصوره دخلاً في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو المتأخر.

وبالجملة : حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه بما هو كذلك تصوّر الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به ، بحيث لولاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره ، فيُسمّى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً ، لأجل دخل لحاظه في حصوله ، كان مقارناً له أو لم يكن كذلك ، متقدماً أو متأخراً ، فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً ، كان فيهما كذلك فلا إشكال. وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً ، فان دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلاّما كان بلحاظه يصح انتزاعه ، وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده ، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوّره ولحاظه وهو مقارن ، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن ، فتأمّل تعرف [١].

ملخص ما أفاده قدس‌سره : هو أنّ الشرط في الحقيقة تصور الشيء


[١] كفاية الاصول : ٩٣.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست