responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 122

بالأجزاء كما هو كذلك تعيّن القول بالانحلال ، بناءً على ما حققناه في مورده [١] من عدم المانع من جريان أصالة البراءة عن وجوب الزائد ، وعلى كلا التقديرين لا فرق بين القول بوجوب الأجزاء غيرياً والقول بعدمه.

نتيجة ما ذكرناه إلى هنا : هي أنّ المقدمة الداخلية خارجة عن مورد البحث ، فالذي هو مورد للبحث والنزاع هو المقدمة الخارجية بكلا صنفيها.

الثاني : تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب تارة ، ومقدمة الوجود اخرى ، ومقدمة العلم ثالثة ، ومقدمة الصحة رابعة.

أمّا الاولى : فلا إشكال في خروجها عن محل البحث ، وذلك لأنّه لا وجوب قبل وجودها حتّى يجب تحصيلها ، وبعد وجودها وجوبها تحصيل للحاصل ، وذلك كالاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج ، فانّه لا وجوب له قبل وجودها ، وكالسفر الذي هو شرط لوجوب القصر في الصلاة والافطار في الصيام ، وفي مقابله الحضر الذي هو شرط لوجوب التمام والصيام ، ومن هنا لا شبهة في عدم اتصاف هذه المقدمات والشرائط بالوجوب ، لأنّها اخذت مفروضة الوجود في الخارج في مقام الجعل فلا يعقل إيجابها من هذه الناحية.

نعم ، قد يجب الاتيان بها من ناحية اخرى ، كما إذا نذر تحصيل الاستطاعة أو السفر أو نحو ذلك فحينئذ يجب ، ولكن ذلك أجنبي عما هو محل الكلام في المقام.

وأمّا مقدمة العلم : كالصلاة إلى الجهات الأربع في مورد اشتباه القبلة لتحصيل العلم بوقوعها إلى القبلة ، أو في غير ذلك من موارد العلم الاجمالي ، فهي أيضاً لا شبهة في خروجها عن مورد البحث ، وذلك لأنّ الصلاة التي وقعت


[١] مصباح الاصول ٢ : ٤٩٤.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست