responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 103

الخامس : أنّ ثبوت الحكم الظاهري عند شخص بواسطة قيام الأمارة عليه هل هو نافذ في حق غيره ، وذلك كما إذا قامت البينة عند إمام جماعة مثلاً على أنّ المائع الفلاني ماء فتوضأ به أو اغتسل ، وقد علم غيره الخلاف وأ نّه ليس بماء ، فهل يجوز لذلك الغير الاقتداء به؟

الظاهر عدم جوازه ، بلا فرق فيه بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، والسبب في ذلك : هو أنّ نفوذ الحكم الظاهري الثابت لشخص في حق غيره الذي يرى خلافه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه إلاّفي بعض الموارد الخاصة كما سنشير إليه. وعلى هذا الضوء فلو رأى شخص مثلاً وجوب الوضوء مع الجبيرة في موارد كسر أحد أعضاء الوضوء أو جرحه وإن كان مكشوفاً ، ولكن يرى الآخر وجوب التيمم فيها ، أو إذا رأى مشروعية الوضوء أو الغسل في موارد الضرر أو الحرج أو العسر ، ولكن يرى الآخر عدم مشروعيته ، أو إذا رأى كفاية غسل المتنجس بالبول مرّة واحدة ، ويرى غيره اعتبار التعدد فيه وهكذا ، ففي جميع هذه الموارد وما شاكلها لا يجوز للثاني الاقتداء بالأوّل ، وليس له ترتيب آثار الوضوء الصحيح على وضوئه ، وترتيب آثار الطهارة على ثوبه المتنجس بالبول المغسول بالماء مرّة واحدة.

نعم ، إذا كان العمل في الواقع صحيحاً بمقتضى حديث لا تعاد ، صحّ الاقتداء به ، كما إذا افترضنا أنّ شخصاً يرى عدم وجوب السورة مثلاً في الصلاة اجتهاداً أو تقليداً فيصلي بدونها ، جاز لمن يرى وجوبها فيها الاقتداء به ، لفرض أنّ صلاته في الواقع صحيحة بمقتضى هذا الحديث ، ولذا لا تجب الاعادة عليه عند انكشاف الخلاف.

ولكن يستثنى من ذلك مسألتان ، إحداهما : مسألة النكاح. والاخرى :

مسألة الطلاق. أمّا المسألة الاولى : فقد وجب على كل أحد ترتيب آثار النكاح

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست