responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 341

بحث الأوامر

الكلام فيها يقع في مقامين :

الأوّل : في مادة الأمر ( أ م ر ).

الثاني : في هيئة ( افعل ) وما شاكلها من الهيئات ، كهيئة فعل الماضي والمضارع ، ونحوهما.

أمّا الأوّل : فالكلام فيه من جهات :

الاولى : ذكر جماعة أنّ مادة الأمر موضوعة لعدّة معان : الطلب ، الشيء ، الحادثة ، الشأن ، الغرض ، الفعل ، وغير ذلك ، وقد أنهاها بعضهم إلى خمسة عشر معنى.

واختار صاحب الفصول قدس‌سره أنّها موضوعة لمعنيين من هذه المعاني ، أي الطلب والشأن [١].

وذكر صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ، فانّ الأمر لم يستعمل في نفس هذه المعاني ، وإنّما استعمل في معناه ، ولكنّه قد يكون مصداقاً لها. ثمّ قال : ولا يبعد دعوى كونه حقيقةً في الطلب في الجملة والشيء [٢].


[١] الفصول الغروية : ٦٢.

[٢] كفاية الاصول : ٦١.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست