responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322

حسب مواردها ، وهو باطل جزماً ، فانّ وضعها على نسق واحد ، ولم ينسب القول بالتفصيل إلى أحد.

ومن ذلك كلّه نستنتج أمرين :

الأوّل : بطلان ما استدلّوا على البساطة من الوجوه كما تقدّم.

الثاني : عدم إمكان تصحيح الحمل على البساطة بوجه ، وهذا بنفسه دليل قطعي على بطلان هذا القول ، وضرورة الالتزام بالقول بالتركيب كما هو واضح.

ومضافاً إلى هذا يدل على التركيب وجهان آخران :

الأوّل : أنّه هو المطابق للوجدان وما هو المتفاهم من المشتق عرفاً ، مثلاً المتمثل من كلمة « قائم » في الذهن ليس إلاّذات تلبست بالقيام ، دون المبدأ وحده ، وهذا لعلّه من الواضحات الأوّلية عند العرف.

الثاني : أنّا لو سلّمنا أنّه يمكن تصحيح الحمل في حمل المشتق على الذات باعتبار اللاّ بشرط ، إلاّ أنّه لايمكن ذلك في حمل المشتق على مشتق آخر كقولنا :

الكاتب متحرك الأصابع ، أو كل متعجب ضاحك ، فانّ المشتق لو كان عين المبدأ فما هو الموضوع وما هو المحمول في أمثال هذه القضايا؟

ولا يمكن أن يقال : إنّ الموضوع هو نفس الكتابة التي هي معنى المشتق على الفرض ، أو نفس التعجب ، والمحمول هو نفس تحرك الأصابع أو نفس الضحك ، لأ نّهما متباينان ذاتاً ووجوداً ، فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر ، لمكان اعتبار الاتحاد من جهةٍ في صحّة الحمل كما عرفت ، وبدونه فلا حمل.

وكذا لا يمكن أن يقال : إنّ الكتابة أو التعجب مع النسبة موضوع ، ونفس تحرك الأصابع أو الضحك محمول بعين الملاك المزبور ، وهو المباينة بينهما وجوداً وذاتاً. على أنّ النسبة أيضاً خارجة عن مفهوم المشتق على القول بالبساطة.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست