responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234

استعمال اللفظ

في أكثر من معنى واحد

يقع الكلام فيه من جهتين :

الاولى : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.

الثانية : على تقدير إمكانه وجوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا؟

أمّا الكلام في الجهة الاولى : فقد اشتهر بين المتأخرين عدم إمكان هذا الاستعمال وأ نّه مستحيل عقلاً ، وقبل بيان ذلك وتحقيقه ليعلم أنّ محل النزاع هو فيما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ، ويكون كل واحد من المعنيين مراداً على حياله واستقلاله ، ومن هنا يظهر أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث ، لأنّه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد ، بل هو هو بعينه ، وإن كان مجازاً فانّ اللفظ لم يوضع بازائه ، كما أنّ استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محل النزاع ، فمحل النزاع فيما إذا كان كل واحد من المعنيين مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد كما عرفت.

وبعد ذلك نقول : قد استدلّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بما ملخصه : أنّ حقيقة الاستعمال ليست


[١] أجود التقريرات ١ : ٧٦.

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست