ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً.
ولكن الصحيح ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره[١] من أنّ تلك الوجوه بأجمعها من الامور الاستحسانية التي لا اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ ، فانّ المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والامور الظنية ، إذ لم يترتب عليها أيّ أثر شرعي ، إلاّ إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها كما لا يخفى ، فلا وجه لاطالة الكلام في ذلك أصلاً.
الأمر التاسع
في الحقيقة الشرعية
الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الجهة الاولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية قدسسره[٢] تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة كألفاظ العبادات والمعاملات على المعاني الشرعية ، بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى