responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14

الموضوعات والمحمولات التي دوّنت علماً واحداً وسميت باسم فارد ، يستحيل أن يكون المؤثر فيه هذه القضايا بهذه الصفة ، لاستلزامه تأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد ، فإذن يكشف إنّاً عن أنّ المؤثر فيه جامع ذاتي وحداني بينها ، بقانون أنّ المؤثر في الواحد لا يكون إلاّ الواحد بالسنخ ، وهو موضوع العلم.

وبتعبير آخر : أنّ البرهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعاً ومحمولاً ، ليس إلاّ أنّ الامور المتباينة لا تؤثِّر أثراً واحداً ، كما عليه جلّ الفلاسفة لولا كلّهم.

ويرد عليه أوّلاً : أنّ البرهان المزبور وإن سلّم في العلل الطبيعية لا في الفواعل الارادية ، إلاّ أنّ الغرض الذي يترتب على مسائل العلوم ، لا يخلو إمّا أن يكون واحداً شخصياً ، أو واحداً نوعياً ، أو عنوانياً ، وعلى أيّ تقدير لا تكشف وحدة الغرض عن وجود جامع ماهوي وحداني بين تلك المسائل.

أمّا على الأوّل ، فإنّه يترتب على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا على كل مسألة مسألة بحيالها واستقلالها ، فحينئذ المؤثر فيه المجموع من حيث هو ، فتكون كل مسألة جزء السبب لا تمامه ، نظير ما يترتب من الغرض الوحداني على المركبات الاعتبارية من الشرعية : كالصلاة ونحوها ، أو العرفية ، فانّ المؤثر فيه مجموع أجزاء المركّب بما هو ، لا كل جزء جزء منه ، ولذا لو انتفى أحد أجزائه انتفى هذا الغرض.

فوحدة الغرض بهذا النحو لاتكشف عن وجود جامع وحداني بينها بقاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير ، فان استناده إلى المجموع بما هو لا يكون مخالفاً لتلك القاعدة ليكشف عن وجود الجامع ، إذ سببية المجموع من حيث هو ، سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى

اسم الکتاب : محاضرات في أصول الفقه المؤلف : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست