responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متشابه القرآن المؤلف : القاضي عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 724

مفسدة أن تقع باختياره ، فأما إذا كان المعلوم أنه يكون مفسدة على كل حال ، فلا بد من أن يمنعه تعالى منها إذا كان المعلوم أنه بالمنع يمتنع ، فأما إن علم من حاله أنه يمتنع بلا منع ، فليس ذلك بواجب ، لأن الغرض ألا يقع باختياره ، أو يمنع المانع له.

فإذا كان من فعل غير المكلّف والمكلّف ، فلا بد من أن يكون المعلوم أنه لا يفعله ، أو يمنعه تعالى منه. ولذلك قلنا إنه تعالى لو علم من حال بعض العباد أنه إذا علم المعجز الذى هو القرآن ، سافر به إلى حيث لم تبلغه الدعوة ، وادعاه معجزا لنفسه ، واستفسد به العباد ، أنه يجب أن يمنعه تعالى من ذلك. وإن كان المعلوم أنه لا يستفسد لم يجب المنع. فأما العبد إذا أضلّ غيره بالدعاء إلى الضلال ، فإنما لم يجب المنع منه ، لأنه قد كلف الامتناع من ذلك ، فامتناعه باختياره ولا مصلحة له. ولأن لولاه لكان لا يفسد ابتداء أو بغير ذلك ، ولهذا قال شيخنا أبو على ، رحمه‌الله : إنه تعالى لو علم من حال إبليس أنه عند دعائه يضل العباد على وجه لولاه لكان لا يضل ، لمنعه من ذلك الإضلال!

٨٩٩ ـ مسألة فى المعونة وما يتصل بها

واعلم أن العبد لا يكون معانا بأن يمكن من الفعل فقط بالقدرة وغيرها ، لأن ذلك لو صح لوجب أن يوصف تعالى بأنه معين للبهائم والمجانين ، كما وصف بأنه معين للمكلف ، ولوجب أن يوصف بأنه أعانه على الكفر إذا أقدره عليه ، كما يوصف بذلك إذا أقدره على الإيمان ، على بعض الوجوه. فعلم بذلك صحة ما قلناه. وذلك يوجب أن يكون التمكين إنما يكون معونة لأمر زائد على كونه تمكينا ، وهو أن يقصد تعالى بفعله أن يختار الممكن الطاعة ، فمتى فعله على هذا الوجه ، وصف التمكين بأنه معونة ، ولو لا ذلك لم يوصف بهذا الوجه.

اسم الکتاب : متشابه القرآن المؤلف : القاضي عبد الجبار    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست