responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 99

العشرون ـ الهِبَة

وهي تمليك عين مجانا من دون عوض ، وهي من العقود التي تحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويتحقق ذلك بكل ما أفاد التمليك من قبل الواهب ، والقبول كذلك. ولابد في الواهب أن يكون : عاقلاً ، بالغا ، قاصدا ، مختارا ، غير محجور عليه. وأما الهبة فلابد فيها من القبض حقيقة أو حكما ، ويقوم الوكيل أو الولي أو الوصي مقام الصغير أو الموكِّل في القبض ، وتصح الهبة حينذاك. فإذا وهب الواهب شيئا وقبض لا يصح الرجوع فيها إذا كانت لذي رحم ، أو بعد تلف الموهوب. ولو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب. وتصح الهبة مع الشرط ولا تتحقق الهبة إلا بعد تحقق الشرط. وتصح أيضا مع العوض [١].

الحادي والعشرون ـ الوقف

الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، ويشترط فيه الإنشاء ، كقوله : وقّفت أو حبّست أو غير ذلك ، بل ربما وقع بما يفيد فائدة الإنشاء كالإعطاء ونحوه. والوقف يتصور على أحد نحوين ، الأول : أن يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه ، والثاني : عكس الأول كوقف المسجد ، حيث أن الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة ، ومثل هذا النحو لا يكون له موقوف عليه بخلاف الأول ، فأن الواقف إذا لاحظ منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو غير ذلك ، كأن يقول : وقّفت هذا المكان على المصلين ، فلا يصير المكان المذكور بهذا


[١] شرائع الإسلام ٢ : ٤٥٧ ، الدروس ٢ : ٢٨٥ ، ايضاح الفوائد ٢ : ٤١٠.

اسم الکتاب : لمحات في أحكام الشريعة الإسلاميّة المؤلف : الموسوي الجابري، السيد فاضل    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست